تلخص السياسات التالية الإرشادات واللوائح العامة المتعلقة باستحقاقات الموظفين من الإجازات؛ حيث ينص نظام المؤسسة على منح عدد من الإجازات للموظف المستحق، وهذه الإجازات إما أن تكون إجازة سنوية أو إجازات أخرى براتب (مثل الأعياد والامتحانات والإجازات المرضية وغيرها) أو إجازة بدون راتب. والغرض من منح الإجازات المذكورة هو السماح للموظف بأخذ فترة من الراحة لتجديد النشاط والوفاء ببعض التزاماته الشخصية، وتعتبر هذه الإجازات متوافقة مع متطلبات المؤسسة ونظام العمل والعمال والسوق المنافس بالمملكة العربية السعودية.
تخول هذه السياسات السماح للموظفين بالحصول على إجازاتهم السنوية حسب اللوائح والتنظيمات الخاصة بمؤسسة الهدى الخيرية.
الحكومة:
حكومة المملكة العربية السعودية.
المؤسسة:
مؤسسة الهدى الخيرية التي تأسست عام 1430 بتصريح رقم(80).
الأمين العام:
هو أعلى سلطة إدارية تنفيذية في المؤسسة ويرجع لمجلس الأمناء.
الموظف/ الموظفة:
هو الشخص الذي يعمل لدى المؤسسة بدوام كامل بموجب عقد توظيف لأداء عمل من أعمال المؤسسة براتب شهري.
أفراد عائلة الموظف المعتمدين:
الأزواج والأبناء المستحقين للخدمات التي تقدمها المؤسسة حسب نظامها، ويجب أن يكون لدى أفراد عائلة الموظف غير السعودي إقامة نظامية سارية المفعول.
الراتب:
هو الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات بموجب عقد العمل.
التقويم:
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الهجري ما لم ينص أو يتفق على غيره.
السنة:
فترة ( 12 ) شهراً هجرياً تبدأ من غرة شهر محرم ما لم يرد خلاف ذلك.
يوم العمل:
هي فترة ساعات العمل حسب برنامج العمل المقرر للموظف.
الخدمة المستمرة:
تعني خدمة الموظف المتواصلة في المؤسسة منذ تاريخ مباشرته العمل، وتشتمل هذه المدة على أيام العمل وعلى جميع الإجازات براتب، وكذلك الإجازة الاستثنائية بدون راتب التي لا تزيد مدتها عن 30 يوما متواصلة.
نظام العمل:
نظام العمل للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /51 ) في 23/08/1426 ومايجري عليه من تعديلات وإضافات من وقت لآخر وأي مراسيم أو لوائح أو قرارات ذات صلة تشرح نظام العمل أو تكمله.
نظام التأمينات الاجتماعية:
نظام التأمينات الاجتماعية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/33 ) في 03/09/1421 وأي مراسيم أو لوائح أو قرارات أخرى ذات علاقة تكمل أحكام نظام التأمينات الاجتماعية أو تفسرها.
1-الإجازة السنوية:
1/1- تمنح مؤسسة الهدى الخيرية جميع الموظفين إجازة سنوية مقدارها ( 30 ) يوماً مدفوعة الراتب حسب آخر راتب يتقاضاه الموظف.
1/2- يستحق الموظف الجديد الإجازة السنوية بعد مضي أربعة أشهر على مباشرته العمل لدى المؤسسة حسب رصيده المتاح.
1/3- تحتسب أيام الإجازات السنوية بشكل شهري.
1/4- يحق للموظف تجزئة إجازته السنوية مع ضرورة مراعاة متطلبات العمل وموافقة صاحب الصلاحية.
1/5- يجب على الموظف تقديم طلب الإجازة السنوية التي تزيد عن خمسة أيام للمدير المباشر قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل .
1/6- يعتبر تاريخ بدء مباشرة الموظف للعمل بعد الإجازة الأساس لاحتساب عدد أيام الإجازة التي تمتع بها.
1/7- للموظف إجازة إضطرارية براتب قدرها (05) أيام عن كل سنة هجرية غير قابلة للترحيل.
2-الإجازات الرسمية مدفوعة الراتب:
2/1- إجازة العيدين:
2/1/1- تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك ابتداءً من يوم ( 27 ) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية يوم ( 05 ) من شهر شوال حسب تقويم أم القرى.
2/1/2- تبدأ إجازة عيد الأضحى ابتداءً من يوم ( 07 ) من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية يوم ( 15 ) من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى.
2/1/3- إذا صادفت بداية إجازة العيدين ثاني أيام العمل الأسبوعي فإنها تتقدم إلى نهاية آخر يوم عمل من الأسبوع السابق.
2/1/4- إذا صادفت نهاية إجازة العيدين اليوم السابق لآخر أيام العمل الأسبوعي فإنها تتأخر إلى بداية أول يوم عمل من الأسبوع اللاحق.
2/2- إجازة اليوم الوطني:
2/2/1- يوم واحد وهو اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر.
2/2/2- إذا صادف اليوم الوطني يوما الإجازة الأسبوعية فإنه يقدم يوماً أو يؤخر يوماً ليتوافق مع أول أو آخر أيام العمل الأسبوعي.
3-إجازة الزواج:
3/1- تمنح المؤسسة موظفيها إجازة زواج مدفوعة الراتب ولمدة (03) أيام متصلة؛ ويحق للمؤسسة مطالبة الموظف بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لمثل هذا النوع من الإجازات.
3/2- يحق للموظف الاستفادة من هذه الإجازة خلال فترة عقد القران أو حفلة الزواج، ولا يجوز ترحيلها أو تأجيلها لأكثر من ( 30 ) يوماً من يوم حفلة الزواج.
4-إجازة أبوة:
4/1- عند ولادة طفل لموظف أثناء فترة عمله مع المؤسسة فإنه يمنح إجازة مدفوعة الراتب مدتها يوم واحد، وعلى الموظف عدم ترحيل أو تأجيل هذه الإجازة لأكثر من أسبوع واحد من تاريخ الولادة، ويحق للمؤسسة مطالبة الموظف بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لمثل هذا النوع من الإجازات.
5-إجازة وفاة الأقارب:
5/1- إذا توفي أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى كالوالدين والأجداد والأبناء والأحفاد والإخوة والأخوات والزوجات فقط فإنه يحق للموظف إجازة مدفوعة الراتب مدتها (03) أيام متصلة ابتداءً من تاريخ الوفاة غير قابلة للترحيل أو التأجيل، ويحق للمؤسسة مطالبة الموظف بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لمثل هذا النوع من الإجازات.
5/2- إذا توفي أحد أقارب الموظف من الدرجة الثانية كالأعمام والأخوال وأبنائهما والأنساب والأصهار وأبناء الأخوة والأخوات فقط فإنه يحق للموظف إجازة مدفوعة الراتب مدتها يوم واحد ابتداءً من تاريخ الوفاة غير قابلة للترحيل أو التأجيل.
5/3- للمرأة المتزوجة إجازة عدة مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ابتداء من يوم وفاة زوجها براتب كامل على أن تثبت أن الزوجية كانت قائمة حين الوفاة.
5/4- تمنح إجازة الوفاة للأقارب من النسب وليس للأقارب من الرضاع.
6-إجازة الحج:
6/1- يحق لموظفي المؤسسة الحصول على إجازة حج مدفوعة الراتب لمدة (14) يوماً متصلة شاملة إجازة عيد الأضحى المبارك، ابتداءً من الخامس من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، وتمنح مرة واحدة فقط خلال فترة عمل الموظف بالمؤسسة مع مراعاة ما يلي:
- يستحق الموظف إجازة الحج بعد إتمام سنتين كاملتين من الخدمة المستمرة في المؤسسة.
- تمنح إجازة الحج لنسبة معينة من الموظفين سنوياً، وذلك لضمان استمرارية العمل في المؤسسة.
7-إجازة أداء الامتحانات:
7/1- يحق للموظفين المنتسبين للمدارس والمعاهد والجامعات الحصول على إجازة امتحان مدفوعة الراتب وفقا لعدد الأيام الفعلية لفترة الامتحانات حسب الشروط التالية:
- موافقة المؤسسة على إتمام الموظف دراسته.
- أن يكون مجال الدراسة مرتبطاً بعمل الموظف ويخدم مصلحة المؤسسة.
- أن يكون الامتحان عن سنة غير معادة.
- تقديم طلب الإجازة قبل موعد الامتحانات بـخمسة عشر يوماً على الأقل.
- أن تقتصر الإجازة على امتحانات نصف السنة الدراسية وامتحانات نهاية السنة الدراسية فقط.
- أن تكون فترات الدراسة في تلك الجهات التعليمية موزعة بشكل فصول دراسية، كما هو معمول به في المدارس الحكومية، وليست دورات قصيرة.
7/2- بالنسبة للامتحانات المتواصلة دون أيام انقطاع تكون إجازة أداء الامتحانات طوال مدة الامتحانات.
7/3- بالنسبة للامتحانات غير المتصلة (يوجد خلالها أيام لا يؤدي فيها الموظف امتحان) فتكون إجازة أداء الامتحانات لكل يوم يؤدي فيه الموظف امتحان واليوم الذي يسبقه.
7/4- الحصول على المؤهل لا يلزم المؤسسة بأجراء أي تعديل على الوضع الوظيفي أو المادي للموظف
7/5- تحتفظ المؤسسة بحقها في استدعاء الموظف وقطع دراسته وإلحاقه بعمله إذا دعت حاجة العمل لذلك وفقا لتقديرات يقرها الأمين العام.
7/6- يجب توفير المستندات التالية لاعتماد إجازة الامتحانات:
- شهادة تثبت انتساب الموظف لمعهد تعليمي أو جامعة معترف بها لدى الجهات الرسمية المحلية.
- جدول الامتحانات المعتمد من الجهة التعليمية.
- إثبات حضور جميع الامتحانات.
8-إجازة أمومة:
8/1- تمنح المؤسسة لموظفاتها إجازة أمومة مدتها (04) أسابيع قبل تاريخ الولادة و(06) أسابيع بعد الولادة، ويتم تحديد تاريخ الولادة المتوقع من خلال تقرير طبي معتمد من الجهات الطبية المختصة.
8/2- تدفع المؤسسة نصف الراتب الشهري للموظفة خلال فترة إجازة الأمومة إذا كان مجموع سنوات الخدمة أقل من (03) سنوات، وفي حال كان مجموع سنوات الخدمة أكثر من (03) سنوات فيصرف الراتب كاملاً وذلك من تاريخ بدء أول يوم لإجازة الأمومة.
8/3- لا يحق للموظفة الحصول على أي رواتب خلال إجازتها السنوية في حال حصلت على الراتب كاملاً خلال فترة إجازة الأمومة لنفس السنة، وفي حال حصول الموظفة على إجازة أمومة مدفوعة بنصف الراتب، يحق لها الحصول على نصف الراتب خلال فترة إجازتها السنوية لنفس السنة.
8/4- يحق للموظفة عند عودتها من إجازة الأمومة الحصول على فترات راحة يومية لا تزيد عن ساعة لحضانة طفلها الرضيع، وتحتسب هذه الساعة كجزء من ساعات عملها الرسمي، ولا يجوز حسم تلك الساعة من راتبها الشهري.
8/5- يجب على الموظفة تقديم المستندات الثبوتية اللازمة قبل وبعد العودة من إجازة الأمومة.
8/6- يجوز أن تدمج المؤسسة الإجازة السنوية وإجازة الأمومة للموظفة في فترة واحدة.
8/7- لا يجوز للمؤسسة فصل أي موظفة تتمتع بإجازة الأمومة.
9-إجازة مرافقة المريض:
9/1- يمنح الموظف إجازة لمرافقة أحد أفراد عائلته المستحق للعلاج ( الوالدين والأبناء والإخوة والأخوات والأزواج فقط ) داخل أحد المستشفيات بناء على تقرير طبي يؤيد ضرورة وجود مرافق وفق التالي:
- داخل المملكة ( 30 ) يومًا الأولى براتب كامل و ( 45 ) يومًا التالية بثلاثة أرباع الراتب.
- خارج المملكة ( 45 ) يومًا الأولى براتب كامل و ( 60 ) يومًا التالية بثلاثة أرباع الراتب.
9/2- يشترط لاستحقاقها ألا يزيد رصيد الموظف عن ( 60 ) يومًا من الإجازات السنوية ، وعدم تعارضها مع متطلبات العمل وفق تقديرات المؤسسة.
9/3- يتم احتساب المدة تراكميًا خلال السنة الواحدة التي تبدأ مع بداية اليوم الأول من إجازة المرافقة وفي حال تداخلها مع الإجازات الرسمية فإن مدة الإجازة الرسمية لاتحتسب ضمن إجازة المرافقة.
10-إجازة مرضية:
10/1- الموظف الذي يثبت مرضه بتقرير طبي صادر من جهة تعتمدها المؤسسة له الحق في إجازة مرضية متى استدعت حالته ذلك على النحو التالي:
- الثلاثين يومًا الأولى براتب.
- الستين يومًا التالية بثلاثة أرباع الراتب.
- بعدها يستنفد الموظف رصيده من الإجازات السنوية .
10/2- تحتسب المدة تراكميًا خلال السنة الواحدة التي تبدأ مع بداية اليوم الأول من الإجازة المرضية.
10/3- إذا استمر مرض الموظف واستنفذ جميع مدد الإجازات أعلاه يحال إلى لجنة طبية (وفق نظام التأمينات الاجتماعية) لتحديد إمكانية استمراره في العمل ليتم معاملته نظاميا وفق ذلك.
10/4- لايتم احتساب الإجازات الرسمية من ضمن فترة الإجازة المرضية في حال تداخلها.
10/5- تحتسب فترة الإجازة المرضية في مكافأة نهاية الخدمة للموظف.
11-إجازة استثنائية بدون راتب:
11/1- تقديراً للظروف الخاصة بالموظف والتي يقدرها الأمين العام لكل حالة على حده بحيث لا تتعارض مع متطلبات العمل تسمح المؤسسة للموظف بالتغيب عن العمل بدون راتب لمد ة شهرين بشرط أن يستنفد رصيده من الإجازة السنوية كما يسمح له بتمديد الفترة لمدة شهرين إضافيين وفق تقديرات يقرها الأمين العام على أن لا تتجاوزمدة الإجازة الاستثنائية ستة أشهر خلال ثلاثة أعوام متتالية.
11/2- تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية بدون راتب التي لا تتجاوز (30) يوماً ضمن الخدمة في المؤسسة ويستحق عنها الموظف مكافأة نهاية الخدمة؛ وإذا زادت عن (30) يوماً فإنها لا تحتسب.
11/3- لا تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية بدون راتب التي تتجاوز (30) يوماً متصلة ضمن المدة اللازمة لترقية الموظف.
11/4- تستمر المؤسسة في تقديم الخدمة الصحية للموظف وأفراد عائلته المعتمدين خلال فترة الإجازة الاستثنائية بدون راتب التي لا تتجاوز (30) يوما.
11/5- يتحمل الموظف كامل مبلغ الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن الاجازة الاستثنائية بدون راتب إذا زادت مدتها عن (30) يوما.
11/6- لا تمنح المؤسسة إجازة استثنائية بدون راتب إلا بعد استنفاد الموظف لرصيده من الإجازة السنوية.
11/7- لا يستحق الموظف إجازة سنوية عن فترة الإجازة الاستثنائية بدون راتب مهما كانت مدتها.
12-إيقاف الموظف من قبل السلطات الحكومية:
12/1- إيقاف الموظف من قبل السلطات الحكومية لأسباب تتعلق بعمل المؤسسة:
12/1/1- إذا كان الإيقاف ناشئاً عن عمل الموظف مع المؤسسة دون ارتكاب مخالفة من الموظف فإن المؤسسة تدفع راتب الموظف كاملاً.
12/1/2- إذا كان الإيقاف بسبب ارتكاب الموظف مخالفة غير إجرامية أثناء قيامه بعمل مسند إليه من قبل المؤسسة، فإن المؤسسة تستمر بدفع الراتب للموظف وبعد الإفراج عنه يطبق بحقه ماورد في لائحة الجزاءات.
12/2- إيقاف الموظف من قبل السلطات الحكومية لأسباب لا تتعلق بعمل المؤسسة:
12/2/1- إذا انقطع الموظف عن العمل بسبب احتجازه من قبل السلطات الحكومية لأسباب لا تتعلق بعمل المؤسسة تتخذ الإجراءات التالية:
- يمهل الموظف (30) يوماً ابتداءً من يوم احتجازه؛ فإذا رجع الموظف للعمل يدرج اسمه في كشف الرواتب إذا أحضر الأوراق التي تثبت براءته، وتحتسب المدة التي قضاها في الحجز من رصيد إجازته السنوية أو إجازة بدون راتب بعد موافقة صاحب الصلاحية.
- إذا لم يحضر الموظف خلال الثلاثين يوماً الأولى يحق للمؤسسة تمديد الفترة لمدة (60) يوماً أخرى.
- إذا لم يحضر الموظف للعمل خلال فترة التسعين يوماً التي حددتها المؤسسة ولم يحضر الأوراق التي تثبت براءته فيحق للمؤسسة فصله من العمل حسب المواد رقم 75 ، 76 ، 80 من نظام العمل.
13-ترحيل الإجازات السنوية:
13/1- يحق للموظف ترحيل إجازته السنوية وتحميلها للسنة التالية.
13/2- يجب أن لا يتجاوز رصيد إجازة الموظف أكثر من (60 ) يوماً في أي وقت من الأوقات .
13/3- إذا استقال الموظف فإنه يعوض عن (60) يوماً فقط من رصيد إجازته السنوية.
14-أيام الراحة والإجازات الرسمية خلال فترة الإجازة السنوية:
14/1- إذا وقعت أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة السنوية فيتم احتسابها ضمن أيام الإجازة السنوية للموظف.
14/2- لا تحتسب الإجازات الرسمية مثل إجازة عيدي الفطر والأضحى وإجازة اليوم الوطني ضمن الإجازة السنوية للموظف وتمدد الإجازة السنوية بقدر أيام الإجازة الرسمية.
15-عدم المباشرة بعد انتهاء الإجازة:
15/1- يعتبر الموظف الذي لا يباشر عمله بعد انقضاء مدة إجازته ا لممنوحة له متغيبًا عن العمل بدون إذن أوعذر مقبول، إلا إذا كان غيابه لظروف قاهرة تقتنع بها المؤسسة، بشرط أن يقوم الموظف بإشعار المؤسسة بذلك فور وقوع ذلك الظرف ومن ثم طلب تمديد الإجازة من خلال إجراءات العمل المتبعة وعند المباشرة يجب على الموظف تقديم المستندات المؤيدة لطلبه في حال طلب مرجعه الإداري ذلك.
15/2- يجب اعتماد أي عودة متأخرة من إجازات الموظفين حسب جدول الصلاحيات.
15/3- يتعرض الموظف للإجراءات النظامية إذا لم يلتزم بالإجراءات السابقة وتقديم المسوغات المقبولة في حال تأخره عن العودة للعمل.
15/4- إذا تأخر الموظف عن العودة من إجازته السنوية للعمل ولم يبلغ المؤسسة بأسباب تأخره يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- إرسال إنذار كتابي للموظف بعد مرور ( 05) أيام من تاريخ عودته المتوقعة للعمل ويبلغ بضرورة حضوره للعمل خلال ( ١٠ ) أيام.
- إذا لم يحضر الموظف للعمل في اليوم الحادي عشر ( ١١ ) من تاريخ إبلاغه (تاريخ إرسال الإنذار) يسقط اسمه من كشوف الرواتب.
15/5- إذا عاد الموظف متأخراً عن موعد عودته من إجازته السنوية للعمل ولم يكن قد أبلغ المؤسسة بتأخره وكانت الأسباب التي قدمها بعد عودته مقبولة لدى المؤسسة فللمؤسسة الحق في أن تحتسب الأيام التي تأخرها كأيام غياب بدون إذن وبدون راتب ويجوزللمؤسسة أن تتخذ في حقه إجراءات نظامية أخرى. أما إذا كانت الأسباب التي قدمها الموظف لتأخره عن العودة للعمل غير مقبولة لدى المؤسسة فللمؤسسة الحق في تطبيق الإجراءات الواردة في لائحة الجزاءات المعتمدة في المؤسسة.
16-العودة المبكرة من الإجازة:
16/1- في حال عودة الموظف مبكرا من إجازته قبل الوقت المحدد، يحق للموظف إضافة الأيام المتبقية من الإجازة لرصيده من الإجازات ، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة حسب جدول الصلاحيات.
17-استدعاء الموظف للعمل خلال فترة الإجازة:
17/1- في بعض الحالات الطارئة قد يطلب من الموظف قطع إجازته السنوية والعودة إلى العمل ، ويعتمد إجراء الاستدعاء وفقا لجدول الصلاحيات .
17/2- يعوض الموظف المستدعى من إجازته عن جميع التكاليف التي تحملها مثل تكاليف السفر وأي مصاريف أخرى إضافية تحملها الموظف إثر هذا الإجراء ويجب على الموظف تقديم المستندات المؤيدة لذلك.
17/3- يحق للموظف المستدعى ترحيل المدة المتبقية من إجازته أو استئناف إجازته بعد إنهاء مهمته بحيث يعوض الموظف عن تذاكر السفر إلى مقر إجازته إذا كان يقضيها خارج منطقة العمل.
18-العمل أثناء الإجازة السنوية:
18/1- لا يجوز للموظف أن يعمل بأجر لدى طرف ثالث أثناء إجازته السنوية. وفي حال مخالفة الموظف لهذا الشرط ، فإنه يحق للمؤسسة حسم أجر المدة التي عمل فيها لصالح طرف ثالث، و اتخاذ كافة الإجراءات النظامية .
19-المرض أثناء فترة الإجازة السنوية:
19/1- لا يتم تعويض الموظف عن الإجازة المرضية إذا أصيب بوعكة صحية خلال فترة إجازته، إلا إذا استدعى المرض تنويم الموظف بالمستشفى، وفي هذه الحال يجب على الموظف إشعار مديره المباشر بحالته الصحية ، كما يتوجب على الموظف عند عودته إلى العمل أن يقدم التقارير الطبية والوثائق المساندة للمؤسسة من أجل اعتماد الإجازة المرضية.
19/2- إذا ثبت لدى المؤسسة مرض الموظف وتنويمه في المستشفى، فإنه يجوز للمؤسسة أن تمدد إجازته السنوية بمقدار عدد الأيام التي أقامها في المستشفى، أو أن يتم ادخارها له بعد اعتمادها من المؤسسة.
19/3- في حال مطالبة الموظف اعتماد إجازة مرضية وقعت خلال فترة الإجازة السنوية وتعذر توفير الإثباتات الطبية اللازمة خلال (07) أيام من عودته من الإجازة، فسوف تعد تلك الفترة كإجازة سنوية أو إجازة غير مدفوعة الراتب بعد موافقة صاحب الصلاحية.
20-المرض قبل بدء الإجازة:
20/1- يجوز للموظف أن يؤجل إجازته السنوية المعتمدة سلفاً إذا منح إجازة مرضية قبل بدء الإجازة السنوية.
21-التعويض المادي عن الإجازة:
21/1- لا يجوز تعويض الموظف مادياً عن الإجازة السنوية وهو على رأس العمل وعليه استنفادها قبل تقاعده.
22-احتساب مدة السجن ضمن الإجازة:
22/1- تحتسب مدة السجن الذي لا يستوجب الفصل من الإجازة السنوية إذا طلب الموظف ذلك.
23-تمديد الإجازة:
23/1- يمكن للموظف أن يطلب تمديد إجازته السنوية لأيام تحسم من رصيد إجازاته، أوأن تحسب فترة التمديد إجازة بدون راتب في حال استنفاد رصيد إجازته السنوية، وفي الحالين لابد من موافقة صاحب الصلاحية.
24-إنهاء الخدمة خلال الإجازة أو بعدها مباشرة:
24/1- لا يجوز للمؤسسة إنهاء خدمة الموظف خلال إجازته، كما لا يجوز للموظف أن يترك خدمة المؤسسة خلال إجازته أو بعد عودته منها مباشرة بدون تقديم إخطار كتابي مسبق.
25-أحكام عامة:
25/1- في حال وجود الموظف في مهمة عمل أو تدريب داخل أو خارج المملكة أثناء الإجازات الرسمية دون أن يتمتع بهذه الإجازات فإنه يعوض عنها بأيام بديلة مساوية لعدد أيام الإجازة الرسمية شريطة أن يستنفدها خلال ستين يوماً من تاريخ نهاية مهمة العمل أو التدريب.
25/2- لا تكون الإجازة نافذة إلا بصدور قرار من الموارد البشرية.
25/3- يجوز للموظف ربط أي إجازة أخرى مع الإجازة السنوية.
25/4- يجوز للمؤسسة قطع الإجازة السنوية للموظف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بموافقة مستوى أعلى من المستوى الذي يوافق على منح الإجازة السنوية.
25/5- يجب على الموظف تعبئة نموذج العودة من الإجازة فور عودته من الإجازة.
25/6- لا يستحق الموظف إجازة سنوية عن المدد التالية:
- مدة الإجازة الاستثنائية.
- مدة كف اليد، ما لم تثبت براءة الموظف.
- مدة الإعارة.
- مدة غياب الموظف براتب أو دون راتب إذا انتهت خدماته بنهاية مدة الغياب.
- مدة سجن الموظف تنفيذاً لحكم صادر ضّده مالم تحتسب كإجازة سنوية.
25/7- يجب على إدارة الموارد البشرية إصدار تعميم عن تفاصيل الإجازات الرسمية قبل حلولها بأسبوع على الأقل.
25/8- يجب على مديري الإدارات تنسيق الإجازات السنوية لموظفيهم بما يمكنهم من الاستمتاع بحقهم النظامي مع المحافظة على مقتضيات العمل.
25/9- يجب على صاحب الصلاحية تنسيق إجازات المديرين ونوابهم بما يمكنهم من الاستمتاع بحقهم النظامي مع المحافظة على مقتضيات العمل.