تحدد سياسة أوقات العمل والراحة أيام العمل والراحة خلال الأسبوع إضافة إلى ساعات العمل ومواعيد بداية ونهاية العمل اليومي وكذلك حالات الاستدعاء خارج أوقات الدوام وبقاء الموظف تحت الطلب وضبط عملية الحضور والانصراف.

تهدف سياسة أوقات العمل والراحة إلى تحديد أوقات ومواعيد العمل ليتم إتباعها داخل المؤسسة حسب الإجراءات الرسمية.

 1-أيام العمل:

1/1- خمسة أيام في الأسبوع من السبت حتى الأربعاء.

2-ساعات العمل العادية:

2/1- خمسة وأربعون ساعة أسبوعيا بمعدل ( 09 ) ساعات يوميًا على مدار السنة.

3-فترات العمل العادية:

3/1- يحق للمؤسسة توزيع العمل على فترة واحدة أو فترتين حسبما تراه مناسباً وذلك على النحو التالي:

3/1/1- فترة واحدة:

  • من السابعة والنصف صباحاً حتى الرابعة والنصف عصراً.

3/1/2- فترتين:

  • الأولى: من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.
  • الثانية: من الرابعة والنصف عصراً حتى الثامنة والنصف مساءً.

 4-ساعات العمل أثناء شهر رمضان المبارك:

4/1- تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك بمعدل ( 06 )  ساعات يوميًا فقط من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً.

5-أوقات الصلاة:

5/1- يعطى جميع الموظفين الوقت الكافي لأداء الصلوات المفروضة خلال ساعات العمل اليومي.

6-أيام الراحة:

6/1- الراحة الأسبوعية لجميع الموظفين هي يوما الخميس والجمعة ويحق للمؤسسة استبدالهما بيومين آخرين من أيام الأسبوع لبعض موظفيها وفقًا لمتطلبات العمل.

6/2- في حال وجود الموظف في مهمة عمل أو تدريب داخل أو خارج المملكة أثناء إجازة نهاية الأسبوع دون أن يتمتع بهذه الإجازة فإنه يعوض عنها بأيام بديلة مساوية لعدد أيامها شريطة أن يستنفدها خلال ستين يوماً من تاريخ نهاية مهمة العمل أو التدريب. 

 7-العمل بنظام الوردية:

7/1- يجوز للمؤسسة تنظيم ساعات العمل بنظام الورديات حسب متطلبات العمل.

8-سجل الحضور والانصراف:

8/1- يلتزم الموظفون بالتقيّد بساعات العمل الرسمية ويتوجب عليهم إخطار مديريهم في حال الغياب أو التأخر عن العمل لأي سبب كان.

8/2- يتوجب على الموظفين إثبات الحضور والانصراف لدى قدومهم إلى العمل وعند الانصراف من العمل حسب أنظمة المؤسسة.

8/3- يتحمل مديرو الإدارات المسؤولية عن دقة مواعيد مرؤوسيهم في الحضور والانصراف من العمل.

8/4- لا يجوز للموظف مغادرة مقر عمله دون موافقة مسبقة من رئيسه المباشر.

8/5- في حال تكررت مخالفات الموظف فيما يخص التقيد بمواعيد العمل، فإن للمؤسسة الحق الكامل في تنفيذ أي إجراءات نظامية بحسب ما هو موضح في أنظمة المؤسسة الداخلية ولائحة المخالفات.

8/6- لا يسمح للموظفين بالدخول لمكان العمل أو البقاء فيه خارج ساعات العمل الرسمية إلا في حال كان  ذلك ضرورياً حسب متطلبات العمل وبموافقة المدير المباشر.

 9-ساعات العمل الإضافية:

9/1- يتم تعويض الموظفين عن ساعات العمل الإضافية وفقا لسياسة العمل الإضافي المتبعة في المؤسسة.

10-وضع الموظف تحت الطلب:

10/1- يطلب من الموظف في بعض الأحيان أن يكون في حالة “تحت الطلب” إذا رأى المدير المسؤول ذلك، وهذا يتطلب من الموظف أن يكون موجوداً وجاهزاً للحضور إلى العمل خارج ساعات العمل الرسمية الاعتيادية.

10/2- يعامل الموظف حسبما ورد في سياسات العمل الإضافي.

11-استدعاء الموظف:

11/1- هي الحال التي يستدعى فيها الموظف من حالة “تحت الطلب” للقيام بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية الاعتيادية.

 11/2- يعامل الموظف المستدعى حسبما ورد في سياسات العمل الإضافي.