تحدد سياسة العمل الإضافي والرسوم الحكومية ضوابط الحصول على عمل إضافي زائد عن ساعات العمل المحددة مع تحديد أجرة العمل الإضافي والاستدعاء والبقاء تحت الطلب وتحديد الرسوم الحكومية المتكفل بها وآلية صرف المستحقات المالية. 

تهدف سياسة العمل الإضافي والرسوم الحكومية إلى ضبط ساعات العمل الإضافي ووضع سقف أعلى لها ليتم إتباعها داخل المؤسسة حسب الإجراءات الرسمية.

العمل الإضافي:

    هو كل عمل يكلف به الموظف خارج ساعات الدوام العادية أو في أيام الإجازات الرسمية (عطلتي العيدين,اليوم الوطني) أو خلال أيام الراحة الأسبوعية .

الموظف تحت الطلب:

قد تتطلب بعض الأعمال بالمؤسسة وجود وجاهزية بعض الموظفين خلال فترات العمل غير الرسمية من غير أن يكونوا في موقع العمل بحيث يكون جاهزاً للاستدعاء في أي وقت.

1-التكليف بالعمل الإضافي:

1/1- يحق للمؤسسة تكليف الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الإجازات والأعياد الرسمية لإنجاز مهمة محددة وفقاً لمقتضيات العمل، وتحـدد اللائحـة الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

1/2- يكلف الموظف بالعمل الإضافي من صاحب الصلاحية بتوجيه مكتوب يبين فيه الغرض من العمل الإضافي.

2-مسوغات التكليف بالعمل الإضافي:

2/1- يراعى قبل التكليف بالعمل الإضافي ما يلي:

  • ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.
  • ألا تكون الحاجة للعمل الإضافي نتيجة لقصور أو إهمال من الموظف.

3-ساعات العمل الإضافي:

3/1- الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي 15ساعة خلال الشهر لكل موظف.

3/2- يجب تضييق نطاق العمل الإضافي خاصة خلال الإجازات الرسمية.

4-استحقاق التعويض:

4/1- يستحق الموظفون التنفيذيون دون مديري الإدارات التعويض عن العمل الإضافي.

4/2- يتم تعويض الموظف المستحق وفق اللائحة المعتمدة في المؤسسة.

4/3- يتم تعبئة نموذج العمل الإضافي الفعلي لكل إدارة ويعتمد من صاحب الصلاحية.

4/4- تصرف مستحقات الموظف للعمل الإضافي ضمن راتب شهر الانتداب قدر الإمكان.

5-طريقة احتساب أجر العمل الإضافي:

 5/1- أجر العمل الإضافي يساوي (150%) من الأجر الأساسي إذا كان في أثناء أيام العمل أو خلال الراحة الأسبوعية, و(200%) من الأجر الأساسي إذا كان العمل خلال الإجازات الرسمية, ويحتسب للموظف كما يلي:

  • أجر الساعة العادية = الراتب الشهري الأساسي ÷ 240 ساعة(مجموع ساعات العمل الشهري).
  • أجر الساعة الإضافية = أجر الساعة العادية x 1,50
  • أجر ساعات العمل الإضافي = أجر الساعة الإضافية x عدد ساعات العمل الإضافي

مثال:

  موظف راتبه الشهري الأساسي يساوي  7000 ريال وعمل لمدة 12 ساعة إضافية خلال شهر, فيتم احتساب الأجر الإضافي كما يلي:

  • أجر الساعة العادية = 7000 ريال ÷ 240 ساعة = 29.16 ريال/ ساعة.
  • أجر الساعة الإضافية = 16 ريال x 1.5 = 43.74 ريال/ ساعة.
  • أجر ساعات العمل الإضافي = 43.74 ريال x 12 ساعة = 524.88 ريال.

6-وضع الموظف تحت الطلب خارج أوقات العمل:

6/1- يجب أن يكون الموظف الخاضع لبدل العمل تحت الطلب بمكان يمكن الوصول إليه في حال استلزم حضوره لمقر العمل.

6/2- يتم إعداد واعتماد مصاريف بدل العمل تحت الطلب حسب جدول الصلاحيات والمهام المعتمد بالمؤسسة.

7-بدل تحت الطلب:

7/1-  يتم تعويض بدل تحت الطلب للموظفين وفقاً لما يلي:

  • خلال أيام العمل الرسمية: ساعتين عمل إضافية عن كل يوم.
  • خلال العطل والأعياد والإجازات الرسمية: 4 ساعات عمل إضافية عن كل يوم.

8-استدعاء الموظف للعمل خارج أوقات العمل:

8/1-  يجب اعتماد الاستدعاء للعمل حسب جدول الصلاحيات والمهام المعتمد بالمؤسسة.

8/2-  يجب تضييق نطاق الاستدعاء للعمل وحصره فيما لا يمكن تأجيله من أعمال.

9-بدل الاستدعاء للعمل:

9/1-  يتم احتساب بدل الاستدعاء للعمل حسب سياسات ساعات العمل الإضافي.

9/2-  يتم احتساب ساعتين عمل إضافي على الأقل لأي موظف يستدعى للعمل.

10-بدل الرسوم الحكومية:

10/1- يتم التعويض عن مصاريف إصدار وتجديد الجوازات والإقامات والتأشيرات لغير السعوديين على النحو التالي:

م

نوع المصاريف (الرسوم)

 مايخص الموظف

ما يخص أفراد العائلة المعتمدين

رسوم التعقيب للموظف وأفراد عائلته المعتمدين

1

إصدار تصريح الإقامة/تجديده

على حساب المؤسسة

لاينطبق

200ريال

2

إصدار رخصة عمل/تجديدها

على حساب المؤسسة

لاينطبق

200ريال

3

تأشيرات الخروج والعودة مرة واحدة في السنة

على حساب المؤسسة

الزوجات وابنان فقط  على حساب المؤسسة

200ريال

4

إصدار جواز سفر جديد/تجديده

على حساب المؤسسة

الزوجة فقط على حساب المؤسسة

بدون

5

نقل الكفالة للمؤسسة

على حساب المؤسسة

لاينطبق

200ريال

 

10/2- يجب على الموظف إحضار جميع الأوراق النظامية التي تثبت إجراءالعمليات الحكومية إضافة إلى إيصال مختوم من مكتب الخدمات على ان يقدم هذه الأوراق بعد إتمام العملية.