.1 تقدم المؤسسة دعمها المادي للأعمال الواقعة داخل حدود المملكة العربية السعودية فقط.

.2 تدعم المؤسسة الأعمال والمشروعات المتوافقة مع شرط الواقف ومع الخطة العامة حسب الموازنات المعتمدة.

.3تدعم المؤسسة الجهات التي لا يوجد عليها إشكالات أمني أو دينية أو إدارية أو مالية، بعد التأكد من أهلية الجهة واستحقاقها للدعم.

.4 تصرف الزكاة في المجالات السائغة شرعا حسب الفتوى المعتمدة في المؤسسة.

.5ينحصر الدعم المالي في المجالات التي توليها المؤسسة عنايتها آخذة بعين الاعتبار دوام وعظم الأجر وكثرة المنفعة وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع.

.6باستثناء الدعم المستمر، لا تدعم المؤسسة أي جهة خيرية أكثر من مرتين سنويا إلا بموافقة مجلس الأمناء

  1. يجب أن يكون لدى الجهة المدعومة ترخيص نظامي من الجهة المختصة لممارسة النشاط.

.8يجب أن يكون لدى الجهة المدعومة حساب باسمها في أي مصرف محلي.

.9 يجب ان تقدم الجهة المدعومة خطة عمل للنشاط المدعوم.

10 . يجب ان تقدم الجهة المدعومة تقريراً موثقاً بنشاطات العمل الذي دعمت لأجله.

.11 يجب على الجهة المدعومة أن تنقل خبرتها في العمل الذي دعمت لأجله مجاناً.

.12 يحق للمؤسسة متابعة أي عمل دعمته.

اعتمدت في اجتماع مجلس الأمناء الأول بتاريخ 03 من صفر 1431