تشمل هذه السياسات جميع الأحكام الخاصة بالانتداب لرحلات العمل ورحلات التدريب وحضور المؤتمرات والملتقيات والمزايا المتعلقة  بها.

تهدف هذه السياسات إلى ضمان إدارة رحلات العمل بشكل مناسب وفقا للسياسات والإرشادات الخاصة بها.

رحلة العمل:

رحلة العمل هي أي رحلة لموظف خارج مقر عمله الأساسي إما بغرض العمل أو غرض التدريب أو حضور ملتقيات ومؤتمرات، سواء كان ذلك داخل أو خارج المملكة.

1-استحقاقات الانتداب ورحلات العمل:

1/1- يحق لموظفي المؤسسة الاستفادة من تعويض مصاريف رحلات العمل وذلك وفقاً لأحكام هذه السياسات، ويتم ذلك من خلال إكمال الموظف تعبئة نموذج الانتداب وتقديمه لصاحب الصلاحية قبل موعد الرحلة بأسبوعين على الأقل لرحلات العمل الخارجية، وأسبوع واحد للرحلات الداخلية.

1/2- يستحق الموظف عن كل مهمة البدلات المالية المفصلة في هذه السياسة.

1/3- يستحق الموظف في حال حضوره ملتقيات أو مؤتمرات تكاليف رسوم التسجيل إن وجدت.

1/4- إذا كانت مهمة العمل تبعد عن مطار الوصول أكثر من ( 100 ) كيلومتر فيتم تعويض الموظف عن مصاريف التنقلات بشرط تزويد الإدارة المعنية بما يثبت ذلك.

2-الحد الأقصى لأيام الانتداب سنوياً:

2/1- الحد الأقصى لعدد أيام الانتداب السنوية هو( 20 ) يوماً لكل موظف, ويحق لصاحب الصلاحية الاستثناء من هذا الحد بزيادة لا تتجاوز ( 10 ) أيام سنوياً.

3-الانتداب خلال الإجازات الرسمية:

3/1- إذا وقع الانتداب في أيام الإجازات الرسمية ، يحتسب بدل الانتداب بما يوازي أجرة يوم مضافاً إليه (50 % ) بالإضافة إلى إجازة بديلة بأجر.

4-المستحقات المالية للانتداب ورحلات العمل داخل المملكة:

 4/1- الحالة الأولى:

  إذا كان موقع المهمة يبعد عن مكان العمل بمسافة تقل عن ( 150 ) كيلومتر فيستحق الموظف ما يلي:

  • توفير وسيلة نقل أوتعويضه عن مصاريف التنقلات بواقع ( 50 ) هللة عن كل كيلومتر للمسافات التي يقطعها لهذه المهمة.
  • بدل إعاشة بمقدار 100ريال لليوم.

4/2- الحالة الثانية:

  إذا كان موقع المهمة يبعد بمسافة ( 150 ) كيلومتر فأكثر عن من مكان العمل فهناك حالتان,هما:

4/2/1- إذا لم يكن لموقع المهمة رحلات جوية فيستحق ما يلي:

  • توفير وسيلة النقل أو تعويضه عن مصاريف التنقلات بواقع ( 50 ) هللة عن كل كيلومتر للمسافات التي يقطعها لهذه المهمة.
  • بدل انتداب عن مدة المهمة حسب مرتبته في السلم الوظيفي.

 4/2/2- إذا كان لموقع المهمة رحلات جوية فيستحق  ما يلي:

  • تعويضه عن قيمة تذكرة السفر بالدرجة التي يستحقها حسب اللائحة.
  • بدل انتداب عن مدة المهمة حسب مرتبته في السلم الوظيفي.

5-بدل الانتداب الداخلي:  

5/1-  من المرتبة 1 إلى المرتبة 7  مبلغ 550 ريال عن كل يوم.

5/2-  من المرتبة 8 إلى المرتبة 12 مبلغ 600 ريال عن كل يوم.

6-المستحقات المالية للانتداب ورحلات العمل خارج المملكة:

6/1- للموظف مستحقات مالية لكل مهمة خارجية يقوم بها حسب ما يرد في هذه السياسات.

6/2- لا يجوز أن تتجاوز مدة الانتداب الخارجي عشرة أيام.

7-بدل الانتداب الخارجي :

7/1- من المرتبة 1 إلى المرتبة 7 مبلغ 750 ريال عن كل يوم.

7/2- من المرتبة 8 إلى المرتبة 12 مبلغ 800 ريال عن كل يوم.

8-مصاريف تأشيرات الدخول:

  8/1- يستحق الموظف التعويض عن مصاريف تأشيرات الدخول إلى البلد المنتدب إليه ومصاريف مكاتب الخدمات التي تقوم بذلك بشرط تزويد الإدارة المعنية بما يفيد ذلك.

9-درجة الطيران المستحقة للموظف خلال الانتداب ورحلات العمل الداخلية والخارجية:

9/1- درجة الضيافة للموظفين التنفيذيين.

9/2- درجة رجال الأعمال للمديرين أو الدرجة الأولى للمدن التي لا يتوافر في رحلاتها درجة رجال الأعمال.

9/3- الدرجة الأولى للأمين العام وأعضاء مجلس الأمناء.

10-أحكام عامة:

10/1- تعتبر المهمة التي تبعد عن مقر العمل الأساسي ( 150 ) كيلومتر مهمة عمل يستحق عليها الموظف بدل انتداب.

10/2- تحتسب مدة المهمة من تاريخ السفر إلى مكان العمل.

10/3- لن يتم احتساب ساعات عمل إضافية أثناء الانتداب.

10/4- إذا تأخرت عودة الموظف من الانتداب بسبب الأحوال الجوية أو لأسباب تتعلق بالناقل الجوي تحتسب له هذه المدة ضمن الانتداب.

10/5- لا يجوز أن تزيد مدة أيام الانتداب المتتابعة عن 5 أيام إلا بموافقة صاحب الصلاحية.

10/6- في حال انتداب الموظف لمهمتي عمل يفصل بينهما يوم واحد (بحيث لا يمكنه الرجوع إلى مقر العمل) تحتسب المدة الفاصلة كانتداب.

10/7- يشمل التأمين الطبي الموظفين المسافرين بمهام عمل رسمية لدول أخرى خارج نطاق التأمين الصحي للمؤسسة.

10/8- ترسل نماذج الانتداب إلى الإدارة المعنية بعد الانتهاء من المهمة.