تنطبق هذه السياسة على إنهاء خدمات الموظف اختيارياً بالاستقالة أو غير اختياري بالإقالة أو بقوة النظام بالتقاعد أو في حالات العجز التام عن أداء العمل والوفاة.
تسعى هذه السياسة إلى ضمان وجود لوائح وإرشادات واضحة ورسمية في تطبيق إجراءات نهاية الخدمة بحسب نوع إنهاء الخدمة.
1- حالات نهاية الخدمة:
يمكن إنهاء خدمات الموظفين في الحالات التالية:
1/1- استقالة الموظف طوعياً من العمل في المؤسسة بعد موافقة صاحب الصلاحية.
1/2- إذا وجدت المؤسسة أن الموظف غير مناسب للعمل خلال فترة التجربة، دون التقيد بفترة الإشعار.
1/3- في حال ثبوت أن الموظف غير ملائم صحياً للاستمرار بالعمل من قبل الجهات الطبية المعتمدة لدى المؤسسة شريطة استنفاد الإجازات الواردة في لائحة الموارد البشرية في المؤسسة.
1/4- إذا ارتكب الموظف إحدى المخالفات المذكورة في لائحة الجزاءات والتي يحق فيها للمؤسسة إنهاء الخدمة.
1/5- فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في المادة (80) من نظام العمل والعمال.
1/6- عدم تجديد عقد التوظيف: يتم إخطار أي موظف بعقد محدد خلال مدة شهر على الأقل قبل انتهاء العقد، أو حسب فترة الإشعار المذكورة بالعقد لإنهاء خدمته ، أما بالنسبة لموظفي العقود غير المحددة فيحق للمؤسسة إنهاء خدماتهم في أي وقت تراه المؤسسة مناسباً بعد إمهال الموظف لفترة الإشعار.
1/7- عند بلوغ الموظف سن التقاعد النظامي وهو 60 سنة (هجرية) للموظفين السعوديين، و55 سنة (هجرية) للموظفات السعوديات.
1/8- الغياب دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام متصلة، أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للموظف بعد انقطاعه خمسة أيام في الحال الأولى أو غيابه عشرة أيام في الحال الثانية .
1/9- حصول الموظف على تقدير بدرجة (غير مرضٍ) في تقريري كفاءة متتاليين أو في ثلاثة تقارير غير متصلة حسب تقويم الأداء خلال خمس سنوات.
1/10- وفاة الموظف.
2/1- باستثناء إنهاء الخدمة لأسباب جزائية، فإن المؤسسة والموظفين مطالبين بتقديم إشعار خطي قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي.
3/1- إذا تعذر على كل من الطرفين تقديم الإشعار في الوقت المحدد، ففي هذه الحال يجب على الموظف أو المؤسسة تعويض الطرف الآخر عن فترة الإشعار الضرورية باحتساب آخر راتب أساسي للموظف كأساس للتعويض، ولصاحب الصلاحية حق إعفاء الموظف المستقيل من فترة الإشعار.
4-مكافأة نهاية الخدمة:
4/1- يخضع جميع موظفي المؤسسة لنظام مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل والعمال السعودي.
4/2- يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة في حال إنهاء خدمته لارتكابه أياً من المخالفات المذكورة في المادة رقم (80) من نظام العمل والعمال السعودي.
4/3- يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة حسب مدة خدمة الموظف في المؤسسة.
4/4- يتم احتساب أي جزء من السنة في مكافأة نهاية الخدمة خلال احتساب فترة خدمة الموظف بالمؤسسة.
4/4/1- تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
عدد سنوات الخدمة | مكافأة نهاية الخدمة/ سنة |
---|---|
أول خمس سنوات | نصف راتب شهر إجمالي |
أكثر من خمس سنوات | راتب شهر إجمالي |
4/4/2- يستحق الموظف كامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
4/4/2/1- انتهاء خدمة الموظف حسب عقد التوظيف الموقّع معه.
4/4/2/2- انقطاع الموظف عن العمل لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، مثل استدعاؤه للخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية.
4/4/2/3- إنهاء خدمة الموظف لأي سبب غير وارد بالمادة 80 من نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية.
4/4/2/4- إذا استقالت الموظفة بسبب الزواج أو الإنجاب.
4/4/3- عند استقالة أي موظف خاضع لعقد عمل، وتقدم بإشعار مسبق بالاستقالة من العمل قبل (30 ) يوم على الأقل يتم احتساب مكافأة نهاية خدمته على النحو التالي:
عدد سنوات الخدمة | مكافأة نهاية الخدمة |
---|---|
أقل من سنتين | لا يستحق |
من سنتين إلى خمس سنوات | ثلث مبلغ مكافأة نهاية الخدمة. |
من خمس إلى عشر سنوات | ثلثا مبلغ مكافأة نهاية الخدمة. |
تتجاوز العشر سنوات | كامل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة |
4/5- يعتمد الأجر الأخير للموظف في حساب مكافأة نهاية الخدمة شاملاً الراتب الأساسي وبدل السكن وبدل المواصلات.
4/6- يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة عند توقيع الموظف على إشعار التسوية النهائية .
4/7- يجب احتساب رصيد الإجازة المستحقة للموظف عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة على ألا تتجاوز ما ورد في سياسة الإجازات.
5-إنهاء الخدمات
5/1- يتولى الموظف المستقيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إكمال عملية إنهاء الخدمات.
5/2- يجب على الإدارة المعنية الرجوع إلى مستشار المؤسسة النظامي عند إعداد كتاب إنهاء الخدمات للتأكد من الالتزام ببنود ومتطلبات نظام العمل والعمال السعودي.
6-استقالة الموظف:
6/1- إذا استقال الموظف، يجب على مديره المباشر التشاور مع صاحب الصلاحية لاتخاذ قرار بشأن الطلب وفقاً لجدول المهام والصلاحيات.
6/2- في حال قبول طلب الاستقالة، يحدد صاحب الصلاحية تاريخ آخر يوم عمل للموظف شاملة فترة الإشعار وله حق الإعفاء منها.
6/3- يبتّ في طلب الاستقالة خلال أسبوع، وتعتبر مقبولة بفوات هذه المدة دون اتخاذ قرار بشأنها.
6/4- على الموظف أن يستمر في عمله حتى التاريخ الذي تحدده الجهة المختصة موعداً لبدء الاستقالة.
6/5- لا يجوز قبول استقالة الموظف المحال إلى التحقيق أو الموقوف عن العمل حتى يبتَّ في أمره.
7-وفاة الموظف:
7/1- تنتهي خدمة الموظف بالوفاة؛ ويصرف راتبه كاملاً لورثته عن الشهر الذي توفي فيه، كما يصرف له الراتب المستحق عن مدة الإجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الوفاة؛ بالإضافة إلى المبالغ المحددة في سياسة الخدمات الاجتماعية دون إخلال بحقوق الموظف الناشئة عن هذه اللائحة أو غيرها من الأنظمة.
8/1- الهدف من مقابلة نهاية الخدمة هو توثيق الأسباب التي أدت إلى استقالة الموظف من العمل، وتدوين ملاحظات الموظف على أنظمة وسياسات المؤسسة، ومدى تحقيق المؤسسة للعدالة في تعاملاتها مع الموظفين.
8/2- يفوض الأمين العام من يقوم بإجراء مقابلة نهاية الخدمة مع الموظف الذي أنهيت خدماته بسب التقاعد أوالاستقالة أو نهاية العقد.
8/3- يجب على الجهة المعنية تحليل نتائج مقابلات نهاية الخدمة ، وتقديم الاقتراحات والحلول لتجنب تكرار أي خطأ في المستقبل .
9-التسوية النهائية:
9/1- يجب على الموظف الحصول على شهادة التسوية النهائية من الإدارة المعنية قبل استلام استحقاقات نهاية الخدمة.
9/2- تصدر الإدارة المعنية شهادة براءة الذمة لإنهاء خدمة الموظف بعد حصوله على شهادة المخالصة.
10/1- تمنح شهادة خدمة للموظفين المنتهية خدماتهم بالمؤسسة بعد تسديد كل المستحقات المتعلقة بهم، وتوقيع شهادة براءة الذمة وتوضح شهادة الخدمة آخر منصب وظيفي شغله الموظف والمدة التي قضاها بالمؤسسة.
10/2- للمؤسسة الحق في إخطار أي طرف آخر بإنهاء خدمات الموظف، ويمكن أن يكون الإخطار مباشرة أو من خلال الإعلان في الوسائل المناسبة.
11/1- في حال رغبة الموظف غير السعودي بقبول عرض وظيفي من جهة أخرى، يمكن للمؤسسة الموافقة على نقل كفالة الموظف، أو إصدار شهادة عدم ممانعة تفيد بعدم ممانعة المؤسسة في نقل كفالة الموظف.
11/2- يتم الموافقة على نقل الكفالة وفقاً لجدول الصلاحيات والمهام ولا تتحمل المؤسسة أي تكاليف مالية.
12/1- يمكن تنظيم حفلة تكريم وداعية للموظفين المنتهية خدماتهم بأسباب غير التي وردت في جدول المخالفات، وعلى الإداراة المعنية تنظيم حفلة الوداع بالتنسيق مع إدارة الموظف، وتقديم هدية تذكارية للموظف المعني واعتمادها وفقا لجدول الصلاحيات والمهام.
13-الفصل التأديبي:
تنتهي خدمة الموظف بالفصل تأديبياً عند ارتكاب إحدى المخالفات التالية:
13/1- إذا ارتكب الموظف عمداً فعلاً ترتب عليه إضرار بالمؤسسة حسب تقدير صاحب الصلاحية.
13/2- إذا أخلَّ الموظف بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن هذه اللائحة.
13/3- إذا وقع من الموظف اعتداء على أحد موظفي المؤسسة أثناء العمل أو بسببه.
13/4- إذا استخدم الموظف الغشّ ليحصل على وظيفته.
13/5- إذا حكم عليه بحدٍّ شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، أو السجن لمدة تزيد عن السنة بأيّ جريمة أخرى.
14-أحكام عامة:
14/1- يتم اعتماد تاريخ الميلاد عند التعيين ولا يعتد بتعديل تاريخ ميلاد الموظف لا تكبيرا ولا تصغيرا للأغراض الوظيفية.
14/2- لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب عدم الصلاحية في فترة التجربة أو بسبب الفصل من الخدمة تأديبياً أي مكافأة عن خدمته الوظيفية.
14/3- في جميع الأحوال يجب على الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في المؤسسة -ما عدا حالات العجز الدائم والوفاة- تسليم ما بعهدتهم من آلات أو معدات أو أجهزة تقنية المعلومات إلى الجهة المعنية.
14/4- يجوز للأمين العام استثناء بعض الموظفين وتمديد فترة الخدمة لهم لفترة محددة، بناءً على حاجة المؤسسة لخدمات الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد.